Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15234 بتاريخ 03/11/2020 : بطلان القرار الجزائي عند عدم تضمّنه إمضاء كافة الحكّام الذين أصدروا الحكم
Principe juridique
- يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل الحكّام الذين أصدروا الحكم مقتضى شكليا جوهريا يتعلّق بسلامة القرار القضائي، ويترتّب على الإخلال به بطلان الحكم لكونه مخالفا لقواعد الإجراءات الأساسية.
- كلّ إخلال بالنصوص المتعلّقة بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية يخول لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسّك به الطاعن، باعتباره سببا قائما بذاته لنقض الحكم.
- متى ثبتت حالة البطلان الإجرائي المتصل بالنظام العام فإنها تكون كافية لنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي المطاعن أو تقدير جديتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.