Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97970 بتاريخ 03/11/2020 : ترجيح قرائن البراءة عند غياب حجج قاطعة تثبت إسناد التهمة

J P 97970/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات القضائية في المادة الجزائية شرط لصحّتها، ويُستخلص تحقّقه من بيان المحكمة لوجه ترجيحها لعناصر الملف بما يُمكّن من مراقبة سلامة استنتاجها القانوني.
  2. تمحيص الوقائع وإجراء الاستقراءات اللازمة والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من سلطة محكمة الأصل ما دامت تستخلص النتيجة القانونية بما يعبّر عن وجدانها الخالص دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا لم تتعزّز أقوال المتضرّر بحجج أو براهين قاطعة تثبت إسناد الفعل للمتهم تعيّن ترجيح قرائن البراءة واعتبار الشك مؤولا لفائدة المتهم.

Textes appliqués

  • الفصل 227 مكرر من المجلة الجنائية-احكام الفصل 150 م ا ج-احكام الفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.