Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91269 بتاريخ 03/11/2020 : امتناع المتهم عن الخضوع للاختبار لا يصلح قرينة على استهلاك مادة مخدرة دون نص

J P 91269/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة يظل خاضعا لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المطروحة عليها وفق قناعتها الوجدانية، ولا تقوم الإدانة إلا إذا جاءت مؤيدة بقرائن كافية تقطع بارتكاب الفعل المجرّم.
  2. لا يمكن قانونا اعتبار امتناع المتهم عن الخضوع للاختبار البيولوجي قرينة على تحقق استهلاكه للمادة المخدرة ما لم يرتب المشرع صراحة أثرا جزائيا على هذا الامتناع، إعمالا لمبدأ لا جريمة بدون نص.
  3. لا تقوم جريمة مسك مادة مخدرة إلا بثبوت الحوز الفعلي للمادة المحجوزة، ولا يكفي في ذلك مجرد العثور عليها بمحيط المتهم ما لم يثبت اتصالها به اتصالا ماديا ينهض به الدليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.