Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88969 بتاريخ 03/11/2020 : اعتماد الشهادة الطبية كقرينة على الضرر دون إثبات ركن الإسناد يمنع الجزم بالإدانة

J P 88969/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. الشهادة الطبية تعد وثيقة تشخيص للأضرار البدنية ولا تكفي بذاتها لإثبات ركن الإسناد في المادة الجزائية متى بقيت نسبة الفعل إلى المتهم غير مدعّمة بحجج قاطعة.
  2. إذا وازن قاضي الأصل بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة ورجّح الأولى لغياب ما يثبت إسناد التهمة فإن استخلاصه لا يعد ضعفا في التعليل ما دام قائما على تقدير سائغ لعناصر الملف.
  3. الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وعند قيام الشك يؤول التفسير لفائدة المتهم بما يقتضي عدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصول 222و245و247و 218 من المجلة الجنائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.