Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95375 بتاريخ 03/11/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام عند توجيه التهمة دون بيان القرائن
Principe juridique
- يشترط لإحالة المتهم على المحكمة المختصة أن يتضمن قرار دائرة الاتهام بيانا للقرائن الكافية على اتجاه التهمة وأن يحدد بدقة الأفعال المنسوبة إليه بما يسمح باستخلاص قيام عناصر الجريمة على أساس تعليل فعلي غير مجمل.
- يكون قرار دائرة الاتهام موجبا للنقض إذا اقتصر تعليله على عبارات مقتضبة دون إبراز الرابطة السببية بين الأفعال المنسوبة والنتيجة المجرّمة، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع.
- يترتب هضم حق الدفاع عندما لا تتناول دائرة الاتهام مستندات الاستئناف المتعلقة بالتهمة ولا تجيب عنها، إذ يعد ذلك خرقا للقانون يقتضي النقض والإحالة.
Textes appliqués
- الفصول 96 و 97 و98 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و 96 و97 و98 من المجلة الجزائية-الفصول 62 63 و64 و67 و90 من القانون عدد 75 لسنة المؤرخ في 2003/12/10-القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري-الفصل 87 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.