Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94426 بتاريخ 03/11/2020 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق له إبداء رأي في القضية

J P 94426/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  2. تسري أسباب التحجير الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على القضايا الجزائية بموجب إحالة مجلة الإجراءات الجزائية على تلك الأحكام في شأن أسباب التجريح.
  3. تعد مشاركة قاض سبق له إعطاء رأي في القضية سببا من أسباب التحجير يترتب عنه بطلان الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.