Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90383 بتاريخ 03/11/2020 : اعتماد الإدانة الجزائية يقتضي ثبوت الركن المعنوي على وجه اليقين

J P 90383/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها إحداهما على الأخرى يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. الإدانة في المادة الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين، فإذا بقي الشك قائما تعين تفسيره لفائدة المتهم ولا يصح تأسيس الحكم على الشك والتخمين.
  3. عدم ثبوت العلم بفساد مصدر محل الفعل يمنع قيام الركن المعنوي الموجب للمساءلة الجزائية، ويترتب عنه عدم سماع الدعوى عند غياب الدليل اليقيني على ذلك العلم.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 168 م ا.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.