Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90383 بتاريخ 03/11/2020 : اعتماد الإدانة الجزائية يقتضي ثبوت الركن المعنوي على وجه اليقين
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها إحداهما على الأخرى يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- الإدانة في المادة الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين، فإذا بقي الشك قائما تعين تفسيره لفائدة المتهم ولا يصح تأسيس الحكم على الشك والتخمين.
- عدم ثبوت العلم بفساد مصدر محل الفعل يمنع قيام الركن المعنوي الموجب للمساءلة الجزائية، ويترتب عنه عدم سماع الدعوى عند غياب الدليل اليقيني على ذلك العلم.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 168 م ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.