Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92379 بتاريخ 03/11/2020 : طرح التهمة جزائيا متى بقيت أدلة الإدانة في نطاق الشك
Principe juridique
- تقدير قوة الشهادات وسائر وسائل الإثبات في المادة الجزائية يقتضي أن تتضمن عناصر صريحة تُسند إسنادا مباشرا لارتكاب الفعل، فإذا خلت من ذلك أو شابها تراجع أو عدم تضمين للمتهم تعيّن استبعادها كقرينة إدانة.
- لا يُنقض الحكم بدعوى ضعف التعليل متى بيّن بوضوح موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة وانتهى تعليله إلى عدم قيام ما يفيد إسناد التهمة على وجه الجزم واليقين.
- الأحكام في المادة الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويُفسَّر الشك حتما لفائدة المتهم بما يقتضي طرح التهمة عند عدم كفاية الدليل.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و264 من المجلة الجنائية-الفقرة الرابعة من الفصل 168م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.