Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14467 بتاريخ 03/11/2020 : وجوب بت دائرة الاتهام في شان جميع المظنون فيهم عملا بالفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية

J P 14467/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام، عند نظرها في ملف الإحالة، أن تفصل صراحة في شأن جميع المظنون فيهم بالنسبة إلى أوجه التهمة التي أفرزتها الإجراءات، إما بالحفظ لانتفاء الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة، أو بالإحالة على المحكمة المختصة عند قيام القرائن الكافية، وإغفال ذلك يشكل مخالفة للقانون موجبة للنقض.
  2. لا يتحقق انقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن إلا إذا استكملت المدة القانونية دون أن يقع خلالها أي عمل تحقيق أو تتبع من شأنه تعليق التقادم، ويكون التصريح بانقراضها سليما متى ثبت انقضاء المدة القانونية في غياب مثل هذه الأعمال.
  3. الخطأ المادي الوارد بأحد حيثيات القرار والذي لا يمس بهوية المظنون فيه كما وردت صحيحة بمنطوقه يعد قابلا للإصلاح وفق أحكام تصحيح الأخطاء المادية، ولا يترتب عنه بذاته نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.