Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 93494 بتاريخ 03/11/2020 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لا يقبل شكلا دون مساندة النيابة العمومية
Principe juridique
- لا يباشر القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب إلا في نطاق حقوقه المدنية وفق الشروط التي يحددها النص المنظم لحقه في التعقيب.
- يشترط لقبول تعقيب القائم بالحق الشخصي شكلا أن تكون النيابة العمومية مساندة لطعنه لأن الدعوى المدنية المنبثقة عن الدعوى الجزائية لا تستقل عنها ولا كيان لها خارج إطارها.
- متى انعدم إسناد النيابة العمومية لتعقيب القائم بالحق الشخصي تعين رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم إمكان نظر محكمة التعقيب في المطاعن المدنية بمعزل عن الدعوى العمومية.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.