Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 93494 بتاريخ 03/11/2020 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لا يقبل شكلا دون مساندة النيابة العمومية

J P 93494/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يباشر القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب إلا في نطاق حقوقه المدنية وفق الشروط التي يحددها النص المنظم لحقه في التعقيب.
  2. يشترط لقبول تعقيب القائم بالحق الشخصي شكلا أن تكون النيابة العمومية مساندة لطعنه لأن الدعوى المدنية المنبثقة عن الدعوى الجزائية لا تستقل عنها ولا كيان لها خارج إطارها.
  3. متى انعدم إسناد النيابة العمومية لتعقيب القائم بالحق الشخصي تعين رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم إمكان نظر محكمة التعقيب في المطاعن المدنية بمعزل عن الدعوى العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.