Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11091 بتاريخ 03/11/2020 : سلامة تعليل قرار الاتهام متى تأسس على مستندات ثابتة بالملف
Principe juridique
- يعدّ التعليل والتسبيب من الشروط الجوهرية لصحة القرارات الجزائية ويتعين أن يستوعبا العناصر الواقعية والقانونية وأن يدلّا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا يقوم موجب النقض بدعوى تحريف الوقائع متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت عناصر الإسناد من مستندات ثابتة بالملف بصورة لا لبس فيها ولم يثبت من أوراق القضية ما يفيد قيام دليل على خلاف ما انتهت إليه.
- الطعن في سلامة اعتماد محكمة الموضوع على وسائل الإثبات وتقديرها لما تفيده التقارير الفنية والشهادات يندرج في نطاق الجدل الموضوعي الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا ومسببا طبق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.