Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94833 بتاريخ 04/11/2020 : إدانة القتل العمد لا تستقيم عند ابتناء التعليل على فرضيات دون بيان الأفعال المادية المؤسسة للأركان
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي يقتضي بيان الأساس الواقعي والقانوني للإدانة عبر استقراء الأدلة والقرائن المعروضة وموازنة حجج الإدانة وحجج النفي ثم إبراز أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على الظن والتخمين بل على الجزم واليقين المستفادين من أدلة ثابتة، ويعد التعليل قاصرا متى انبنى على فرضيات دون تحديد الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة.
- إسناد ثبوت القصد الجنائي الخاص يقتضي تعليلا يستظهر منه ما يفيد انصراف نية الجاني إلى إزهاق الروح، ويكون الحكم معيبا إذا استنتج هذا القصد دون عناصر استدلالية واضحة مرتبطة بوقائع ثابتة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.