Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89430 بتاريخ 04/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 89430/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما، ما لم تكن الجهة الطاعنة هي النيابة العمومية.
  2. يعد التعليل شرطا جوهريا لصحة الحكم الجزائي متى كان شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. لا تقبل المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.