Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9731 بتاريخ 04/11/2020 : تقدير نية السرقة يستخلص من القرائن الخارجية دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- إن فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مستندا إلى ما يدعمه من أوراق الملف ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
- إن ثبوت صفة المحل المسكون وثبوت التسور كظرف مشدد هما عنصران موضوعيان يجوز إثباتهما بكافة الوسائل في المادة الجزائية عملا بحرية الإثبات، وتستخلصهما محكمة الموضوع من المعطيات المطروحة عليها دون اشتراط إجراء معاينة قانونية بعينها متى كان الاستخلاص سائغا.
- إن نية السرقة باعتبارها أمرا باطنيا يستدل عليها من العناصر الخارجية والقرائن المستخلصة من ظروف الواقعة، ويخضع تقدير قيامها من عدمه لسلطة قاضي الموضوع بشرط أن يكون الاستنتاج معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 59-258-260-261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.