Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88980 بتاريخ 04/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- لقاضي الأصل في المادة الجزائية سلطة تقديرية مطلقة في قراءة الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترجيح ما يطمئن له وجدانه دون رقابة من محكمة التعقيب ما دام قضاؤه معللا تعليلا سليما ومستساغا قانونا.
- يكون التعليل شرطا أساسيا لصحة الحكم الجزائي متى شمل عناصر الدعوى وبيّن الأساس الذي اعتمدته المحكمة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجرد مجادلة محكمة الأصل في صحة ما اعتمدته من عناصر الإثبات ما دام ما انتهت إليه له أصل ثابت بملف القضية.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.