Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90034 بتاريخ 04/11/2020 : الدفع بإتصال القضاء لا يقوم إلا بحكم بات مستوف لجميع طرق الطعن
Principe juridique
- إتصال القضاء يقتضي إتحاد الموضوع والسبب والأطراف بعين الصفة وأن يكون الحكم المستند إليه باتا مستوفيا لجميع طرق الطعن.
- عدم سماع الدعوى يختلف عن إنقضاء الدعوى العمومية، فلا يصح تعليل الحكم بعدم سماع الدعوى إذا كان ردّ الدعوى راجعا إلى إنقضائها بأحد الأسباب المحددة قانونا.
- لا تكفي الشهادات في مضمون حكم جزائي لإثبات إتصال القضاء ما لم تُثبت بوضوح أن موضوعها هو نفس موضوع الدعوى المطروحة من حيث السند والسبب.
- مقتضيات الفصل 168 م إ ج توجب أن يكون الحكم مكتفيا بذاته في وقائعه ومشتملًا على العناصر الواقعية والقانونية اللازمة بما يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها دون الإحالة إلى وثائق خارجة عنه.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 170 من م إ ج-الفصل 4 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.