Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96642 بتاريخ 04/11/2020 : أوجه الطعن بالتعقيب لا تقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيحها من حيث الثبوت أو النفي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت النتيجة مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة مدى توفر الإدانة من عدمها دون الارتكاز على أحد أسباب الطعن المحددة حصرا بالفصل 258 م إ ج.
- يجب أن يقوم التعقيب على سبب قانوني من قبيل عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه لا على مجادلة اقتناع محكمة الموضوع المستمد من موازنتها بين القرائن واستبعادها لما لا تطمئن إليه.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصلين 258-264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.