Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93703 بتاريخ 04/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن في الأجل القانوني

J P 93703/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة المحكمة مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يتحقق جزاء السقوط متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم التخلف عن تقديم مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  3. يستوجب ثبوت سقوط الطعن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالنصوص المنظمة لآجال وإجراءات إيداع أسباب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.