Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94754 بتاريخ 04/11/2020 : نقض القرار الاستئنافي عند قصور التسبيب المانع من مراقبة تطبيق القانون

J P 94754/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المنصوص عليه، ويُثار هذا السقوط من المحكمة من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي.
  2. يتعين أن يكون الحكم مكتفيا بذاته متضمنا للأسانيد الواقعية والقانونية الكفيلة بفهم وجه الفصل في النزاع، ويترتب على قصور التعليل أو فضفاضيته بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون نقض القرار لمخالفته المقتضيات الموجبة للتسبيب.
  3. يفرض المفعول الانتقالي للاستئناف على محكمة الدرجة الثانية إعادة النظر في الموضوع وإبراز عناصر الإسناد القانونية بوضوح، وعدم القيام بذلك يجعل قرارها قاصر التسبيب ومعرضا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.