Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87014 بتاريخ 04/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل المحدد قانونا باعتبار ذلك من الإجراءات الجوهرية المرتبطة بسلامة الطعن.
- تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي يمس النظام الإجرائي للطعن.
- يترتب عن التصريح بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن وفقا للنص المنظم لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.