Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87014 بتاريخ 04/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 87014/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل المحدد قانونا باعتبار ذلك من الإجراءات الجوهرية المرتبطة بسلامة الطعن.
  2. تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي يمس النظام الإجرائي للطعن.
  3. يترتب عن التصريح بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن وفقا للنص المنظم لإجراءات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.