Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96349 بتاريخ 04/11/2020 : رفض التعقيب عند عدم تأسيسه على إحدى صور الطعن القانونية

J P 96349/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. يكون مطلب التعقيب غير مقبول من حيث الأساس إذا لم يُبن صراحة على إحدى صور الطعن الحصرية المقررة قانونا، ولا يكفي الادعاء العام بمجانبة الصواب دون تحديد سبب الطعن القانوني المعتمد.
  2. يتعين على الطاعن بالتعقيب بيان موطن الخلل الذي شاب الحكم المطعون فيه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة تطبيق القانون، وإلا اعتُبر الطعن قاصرا بما يوجب رده.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن متى كان التعليل سائغا ولم يثبت وجود خرق للقانون أو خلل إجرائي يتعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.