Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76644 بتاريخ 04/11/2020 : فساد التعليل عند طرح وسائل الإثبات دون مناقشتها بما يمنع الموازنة بين عناصر الإدانة والبراءة

J P 76644/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. يلتزم القاضي الجزائي بتعليل حكمه تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية على نحو يشمل عناصر النزاع الجوهرية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
  2. يعد الحكم مشوبا بفساد التعليل إذا اقتصر على تجرد التهمة دون مناقشة وسائل الإثبات المضمنة بالملف ودون إجراء الموازنة بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة.
  3. لا يجوز للمحكمة استبعاد شهادة عامل عرضي على أساس قيام علاقة شغلية بالاستناد إلى الفصل 98 من م م م ت ما دام هذا النص يتعلق بعملة المنازل ولا يمتد إلى العامل العرضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.