Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94437 بتاريخ 04/11/2020 : لا تكون نسخة الحكم صالحة للاحتجاج متى خلت من إمضاء الجهة المخول لها تسليم النسخ أو عبارة قوبلت فصحت

J P 94437/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. تستوجب أحكام إمضاء نسخة الحكم أن تتضمن النسخة ما يفيد صدورها في شكلها القانوني المعتبر، ويعد تخلف الإمضاء على النسخة الأصلية أو تعذر إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر إخلالا بشرط شكلي جوهري يمس بصحة النسخة.
  2. لا تكتسب النسخة المسلمة من الحكم حجيتها في المادة الجزائية متى خلت من إمضاء الجهة الادارية التي خولها لها القانون تسليم نسخ الاحكام القضائية أو خلت من عبارة قوبلت فصحت أو غيرها من العبارات المماثلة الدالة على مطابقتها للأصل.
  3. يعد خرق المقتضيات المنظمة لإمضاء الأحكام وتسليم النسخ المعتمدة قانونا إخلالا بإجراء أساسي وجوهري له مساس بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.