Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68861 بتاريخ 26/12/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند استبعاد القرائن دون تعليل مستمد من أوراق القضية

J P 68861/201826 décembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل القرارات والأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها، ولا تستقيم رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون إلا إذا كان التعليل شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة من أوراق القضية.
  2. يكون الحكم خارقا للقانون لضعف التعليل متى استبعدت محكمة الموضوع قرائن أو أدلة مؤثرة دون مناقشتها أو دون بيان الأساس الذي اعتمدته في استبعادها، بما يحول دون التثبت من ثبوت الجريمة أو نفيها.
  3. تلتزم المحكمة الجزائية بالبحث عن الحقيقة بكل الطرق والأوجه القانونية المتاحة لها، ويترتب عن الإخلال بهذا الواجب بما ينعكس على التعليل نقض الحكم عند تعذر الوقوف على الأسس التي بُني عليها الاقتناع القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.