Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95124 بتاريخ 04/11/2020 : رفض الطعن لعدم تحديد مواطن الخلل في التعليل
Principe juridique
- تعليل القرارات والأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يكتسب الحكم قوته وسلامته إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية الواقعية منها والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة من أوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- الطعن القائم على ضعف التعليل لا يكون جديا إلا إذا عيّن بدقة موطن الخلل الذي شاب الحكم المطعون فيه وبيّن أثره على استخلاص أركان الجريمة أو على التمشي القانوني المعتمد.
- متى تضمّن الحكم المطعون فيه تعليلا يبرز الأساس الذي بُني عليه ثبوت الإدانة فإن الطعن الذي يقتصر على استعراض مبادئ عامة دون بيان وجه المخالفة يتجه رفضه لتجرده وعدم الجدية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.