Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12416/12495 بتاريخ 06/11/2020 : إحالة المتهم من دائرة الإتهام تقوم على القرائن الكافية دون الفصل في قيام أركان الجريمة

J P 12416/20206 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير مدى كفاية الأعمال الإستقرائية المنجزة أثناء البحث التحقيقي لتوجيه التهم يندرج ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام متى ارتأت أن ما تم إنجازه كافٍ لبلوغ مرحلة الإحالة.
  2. الإحالة من دائرة الإتهام لا تقوم إلا على توافر قرائن كافية على اتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم، وتبقى مناقشة قيام أركان الجرائم ومدى كفاية القرائن للإدانة من مشمولات محكمة الحكم.
  3. متى كان قرار ختم البحث قد بيّن قرائن الإدانة، فإن تأييد دائرة الإتهام له يفيد تبنّيها لتلك المستندات ضمنا ولو لم توردها صراحة ضمن تعليل قرارها.
  4. الوفاق على معنى التجريم لا يفترض تنظيما مهيكلا أو تراتبيا بين أفراده ولا يقتضي معرفة جميع المنخرطين فيه، وإنما يتحقق بمجرد توافق شخصين أو أكثر على ارتكاب الجرائم المعنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.