Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13804 بتاريخ 06/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 13804/20206 novembre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  3. يثار سقوط الطعن بالتعقيب من تلقاء المحكمة متى ثبت عدم احترام مستندات التعقيب للآجال والشروط الإجرائية المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.