Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12386 بتاريخ 06/11/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب فيما يفيد الطاعن ويندرج في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- لا تقوم مصلحة الطاعن في التعقيب إذا انصبّ مطعنه على وجهٍ قضائي يعود عليه بالنفع، إذ يشترط لقبول الدفع أن يكون من شأنه إزالة ضرر أو درء مفسدة لاحقة بالطاعن.
- تقدير العقاب من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهادها في هذا المجال ما لم يترتب عن ذلك إنزال العقوبة إلى درجة أقل من الحدّ المقرر قانونا.
- لا ينهض سبب ضعف التعليل أو تحريف الوقائع موجبا للنقض إذا كان الحكم قد أسس الإدانة على قرائن وأدلة سائغة مستفادة من أوراق الدعوى، وكانت أوجه الطعن لا تعدو أن تكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة.
Textes appliqués
- الفصلين 260 و 261 من م ج autres décisions
- الفصل 168م ا ج autres décisions
- الفصلين 5 و 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.