Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15804 بتاريخ 06/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدلِ محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوم من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- استكمال الوثائق التي جعلها الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية شرط شكلي جوهري لقبول التعقيب، ويؤدي الإخلال به إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون نظر في الأصل.
- سلطة محكمة التعقيب عند ثبوت موجب السقوط المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية تنحصر في التصريح برفض التعقيب شكلا وتخطي الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 236 من م ج autres décisions
- الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.