Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17875 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق التعويض التكميلي عن الضرر المعنوي رغم تكييف الحادث كحادث مرور ذي صبغة شغلية
Principe juridique
- تكييف الحادث كحادث شغل يقوم على معيار علاقة التبعية بوصفها خضوع العامل زمن الواقعة لسلطة وإشراف صاحب العمل عند تنفيذ ما كُلّف به دون انقطاع لغاية شخصية.
- لا يؤثر في اعتبار الحادث حادث شغل كون المهمة اختيارية أو وقوع الحادث في يوم عطلة ما دامت علاقة التبعية قائمة أثناء التنقل المطلوب أو المأذون به من المؤجر بمناسبة النشاط المهني.
- اعتبار الواقعة حادث مرور ذي صبغة شغلية لا يحول دون نظر محكمة الاستئناف في طلب التعويض عن الفارق غير المشمول بتعويضات حوادث الشغل متى طُرحت عليها مطالب التعويض بالاستئناف وفق المفعول الانتقالي له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.