Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19255 بتاريخ 06/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه يؤدي إلى سقوط الطعن بالتعقيب لخرق إجراء أساسي تتولى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- تسلم الطاعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه بواسطة الجهة التي تم بها الإيداع يعد منطلقا لاحتساب الأجل القانوني المتعلق بإيداع مذكرة في مستندات الطعن.
- إذا تقرر رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م إ ج تعين حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالفصل 263 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.