Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18842 بتاريخ 08/04/2016 : قيام جريمة اصدار صك بدون رصيد متى استوفى الساحب اجال الخلاص دون تسوية وضعيتها
Principe juridique
- سلامة إجراءات تبليغ محضر الانذار بالدفع تتحدد بمدى مطابقتها للبيانات المستوجبة وباحترام آجال التبليغ للساحب وفقا للنص المنظم لها، ولا يترتب عن مجرد الادعاء بمخالفتها طرحها ما لم يثبت الخلل الإجرائي المؤثر.
- تقديم ما يفيد خلاص المستفيد من الصك لأول مرة أمام محكمة التعقيب لا يؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه متى تأسس على قيام الجريمة لعدم التسوية داخل الآجال القانونية بعد الانذار.
- تقوم جريمة اصدار صك بدون رصيد متى انقضت الآجال القانونية للتسوية دون قيام الساحب بتسوية وضعيته رغم تمكينه من المهلة المقررة لذلك، ويكون الحكم القاضي بالإدانة محكما لتطبيق القانون في هذه الصورة.
- لا يثار النقض لفائدة النظام العام بسبب الشكل متى كان الحكم قد استوفى المقومات القانونية المقررة لصحته ولم يشبه خلل إجرائي جوهري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.