الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 18278 2016/04/08 :جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 07 ماي 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال*****. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 28 أفريل 2014 تحت عدد 403 والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18278 بتاريخ 08/04/2016 : امتداد أجل الاستئناف إلى يوم العمل الموالي عند موافقة آخر يوم لعطلة رسمية
Principe juridique
- يعدّ الاستئناف غير مقبول إذا لم يرفع داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري ما لم تقم صورة القوة القاهرة.
- يحتسب أجل الطعن ابتداء من اليوم الموالي لصدور الحكم الحضوري بوصفه مبدأ سريان الآجال الإجرائية.
- إذا وافق اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة رسمية امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة ويظل الطعن المقدم في ذلك اليوم واقعا داخل الأجل القانوني.
- يكون الحكم القاضي برفض الاستئناف شكلا مخالفا للقانون إذا أهمل قاعدة امتداد الأجل عند تلاقي آخر يوم مع عطلة رسمية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.