Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18278 بتاريخ 08/04/2016 : امتداد أجل الاستئناف إلى يوم العمل الموالي عند موافقة آخر يوم لعطلة رسمية

J P 18278/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. يعدّ الاستئناف غير مقبول إذا لم يرفع داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري ما لم تقم صورة القوة القاهرة.
  2. يحتسب أجل الطعن ابتداء من اليوم الموالي لصدور الحكم الحضوري بوصفه مبدأ سريان الآجال الإجرائية.
  3. إذا وافق اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة رسمية امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة ويظل الطعن المقدم في ذلك اليوم واقعا داخل الأجل القانوني.
  4. يكون الحكم القاضي برفض الاستئناف شكلا مخالفا للقانون إذا أهمل قاعدة امتداد الأجل عند تلاقي آخر يوم مع عطلة رسمية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.