Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19257 بتاريخ 12/04/2016 : قصور التعليل يتحقق عند ردّ الإنكار بعبارة عامة دون بيان عناصر الإدانة

J P 19257/201612 avril 2016

Principe juridique

  1. يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما تكتفي المحكمة في المواد الجزائية بردّ الإنكار بعبارة عامة دون بيان العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها لتأسيس الإدانة وفق ما يقتضيه القانون.
  2. يعدّ الحكم ضعيف التعليل إذا أغفل مناقشة الدفوع والملاحظات الجوهرية المثارة من الدفاع والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
  3. يترتب عن ثبوت قصور التعليل في القرار المطعون فيه نقضه لعدم استجماع أركانه القانونية التي تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.