Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19257 بتاريخ 12/04/2016 : قصور التعليل يتحقق عند ردّ الإنكار بعبارة عامة دون بيان عناصر الإدانة
Principe juridique
- يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما تكتفي المحكمة في المواد الجزائية بردّ الإنكار بعبارة عامة دون بيان العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها لتأسيس الإدانة وفق ما يقتضيه القانون.
- يعدّ الحكم ضعيف التعليل إذا أغفل مناقشة الدفوع والملاحظات الجوهرية المثارة من الدفاع والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- يترتب عن ثبوت قصور التعليل في القرار المطعون فيه نقضه لعدم استجماع أركانه القانونية التي تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م إج ف autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.