L
lois.tn
Retour
Cahier de charge En vigueur Cahier des charges /2009 · 15/09/2009

Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d’expert maritime

Ouvrir le PDF العربية JORT #78 · 29/09/2009
البــــــــاب الأول أحكـــــام عامــــــــة الفصل الأول  يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة الخبير البحري التي تخضع لأحكام القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية و نصوصه التطبيقية. الفصل 2  يحتوي هذا الكراس على 12 فصلا وعلى تصريح و أنموذج لتقرير نشاط الخبير البحري و يتضمّن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.