L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 2 · 15/09/2009

ملحق عدد 2 لكـــراس شــــروط يتعلق بممارسة مهنة المساعدة و الإنقاذ البحري و الجر : تقرير نشاط مهنة المساعدة والإنقاذ البحري والجر

تقرير نشاط مهنة المساعدة والإنقاذ البحري والجر  لسنة........... (يقدم قبل موفى شهر أفريل من كل سنة) I بيانات حول الشركة : 1 .إسم الشركة :.................................................... 2 .نوع الشركة او نظامها القانوني.......................................... 3 .الممثل القانوني :..........................................

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.