Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالبــــــــاب الأول
أحكـــــام عامــــــــة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة المساعدة و الإنقاذ البحري والجر التي تخضع لأحكام القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية و نصوصه التطبيقية .
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على 11 فصلا وعلى تصريح وأنموذج لتقرير نشاط المس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.