L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2009 · 15/09/2009

Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d’assistance, de sauvetage et de remorquage en mer

البــــــــاب الأول أحكـــــام عامــــــــة الفصل الأول  يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة المساعدة و الإنقاذ البحري والجر التي تخضع لأحكام القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية و نصوصه التطبيقية . الفصل 2  يحتوي هذا الكراس على 11 فصلا وعلى تصريح وأنموذج لتقرير نشاط المس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.