البــــــــاب الأول
أحكـــــام عامــــــــة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة المساعدة و الإنقاذ البحري والجر التي تخضع لأحكام القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية و نصوصه التطبيقية .
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على 11 فصلا وعلى تصريح وأنموذج لتقرير نشاط المس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.