Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 01/04/2024 : تحريف محاضر الجلسات بما يؤثر في تقدير حضور المعترض يوجب النقض

J P 49371/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. تحريف المحكمة لمضمون محاضر الجلسات أو تجاهل ما تثبته وثائق الملف في مسألة جوهرية مؤثرة في سلامة القرار يعد سببا موجبا لنقضه.
  2. عدم إمضاء محضر الجلسة من رئيسها يعد خرقا للإجراءات الجوهرية يترتب عنه عدم الاعتداد بالمحضر قانونا متى كان معتمدا في تأسيس الحكم.
  3. قيام تضارب بين ما يثبته الحكم وبين ما تتضمنه مستندات الملف بما يمس ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع يقتضي نقض القرار وإحالته لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.