Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 01/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام نية التملك من قرائن التعرف
Principe juridique
- تتحقق جريمة السرقة المجردة متى ثبت استيلاء الجاني على منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية مع انصراف إرادته إلى تملكه دون رضا المالك ودون سبب قانوني مبيح.
- يستفاد القصد الجنائي في السرقة من القرائن المستخلصة من وقائع الدعوى متى كانت متساندة وتؤدي عقلا إلى نسبة الاستيلاء إلى المتهم، بما يجعل الإنكار المجرد غير كاف لدحضها.
- تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لاقتناع المحكمة متى عللت قضاءها بتعليل سائغ يستند إلى عناصر من الملف تبرر ثبوت الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.