Jurisprudence

قرار ابتدائي بتاريخ 10/10/2025 : ثبوت جريمة التحرش الجنسي بقيام الفعل المادي ذي الإيحاء الجنسي المقترن بقصد حمل الغير على الاستجابة للرغبات الجنسية

J P 27147/202510 octobre 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحرش الجنسي إلا إذا صدر عن الجاني فعل مادي إيجابي يتجسد في أفعال أو إشارات أو أقوال تتضمن إيحاءات جنسية تمس بكرامة الغير أو تخدش حياءه.
  2. يتطلب التجريم في التحرش الجنسي توافر قصد جنائي خاص يتمثل في أن يكون هدف الفعل حث المجني عليه على الاستجابة لرغبات جنسية.
  3. يستخلص القاضي ثبوت الفعل الإجرامي من تلاقي وسائل الإثبات التي يطمئن إليها، ولا يلتفت إلى الإنكار اللاحق متى تعارض مع اعتراف صريح صدر أمام جهة رسمية وتدعمه معطيات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.