Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 08/05/2019 : تقدير محكمة الموضوع لقيمة الاعتراف لا يخضع لرقابة التعقيب متى تأسس على تعليل سائغ

J P 78218/20198 mai 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا من زاوية مراقبة سلامة تطبيق القانون عبر التثبت من أن التعليل مستمد من أوراق الملف.
  2. متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل سائغ قانونا وله أصل ثابت بملف القضية وكان مؤدّيا إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن ما يثار ضد حكمها من مطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في قناعة القاضي ويتعين طرحه.
  3. قرينة البراءة تظل قائمة إلى حين قيام دليل كاف على خلافها، ولا يكفي الاعتراف غير المعزز بقرائن خارجية لإسناد الإدانة إذا لم تطمئن محكمة الموضوع إلى كفايته لإثبات نسبة الجرم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.