Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بحيازة المسروق لدى المتهم
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة قانونا بتوفر ركنها المادي المتمثل في الاستيلاء على متاع الغير ذي القيمة المالية وركنها المعنوي المتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.
- تثبت تهمة السرقة بجميع وسائل الإثبات وعلى الأخص بضبط المسروق لدى المتهم باعتبار الحيازة قرينة قضائية على الاستيلاء ما لم يقدم ما يفندها.
- إذا اقتنعت المحكمة بثبوت أركان جريمة السرقة المجردة فإنها تصرح بالإدانة وتوقع العقاب على معنى الفصلين 258 و264 من المجلة الجزائية دون أن ينال من ذلك مجرد الإنكار غير المدعم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.