Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27544 بتاريخ 23/01/2004 : إبطال العقد عند اختلال شرط الرضا
Principe juridique
- اختلال شرط الرضا باعتباره أحد الشروط المكوّنة للعقد يترتب عنه إبطال العقد بوصفه جزاءً لعيب في تكوّن العقد لا لعدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه.
- العبارة الواردة بخصوص «الفسخ» في الفصل 59 من م.ا.ع. تُحمَل على معنى الإبطال متى تعلّق النزاع بانعدام الرضا زمن إبرام العقد لا بمخالفة التزامات تعاقدية لاحقة.
- في غياب حكم تحجير سابق، يبقى تقدير تحقق الحالة المرضية المؤثرة على الرضا وقت التعاقد من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع من الدلائل والقرائن دون أن يُشترط لإعمال الإبطال صدور التحجير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.