Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50892 بتاريخ 03/01/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

J P 50892/20243 janvier 2024

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من السلامة القانونية للقرار المطعون فيه، فلا تتحول إلى درجة ثالثة لإعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الموضوع.
  2. أسباب الطعن بالتعقيب يجب أن تكون قانونية ومندرجة حصرا ضمن الحالات المحددة تشريعا كعدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطا في تطبيقه، وكل ما عدا ذلك لا يصلح سببا للتعقيب.
  3. إذا استند القرار المطعون فيه إلى عناصر إثبات معتبرة وعلل استخلاصه لأركان الجريمة تعليلا سائغا، فإن ما يثار ضده من دفوع قائمة على التشكيك في مصداقية الشهادات أو تناقض الأقوال يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.