Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55929 بتاريخ 19/06/2024 : أسباب التعقيب لا تقوم على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة

J P 55929/202419 juin 2024

Principe juridique

  1. يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه، بما يجعل أسباب التعقيب وجوبا أسبابا قانونية تتعلق بعدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطا في تطبيقه دون أن تمتد إلى إعادة طرح النزاع من حيث الوقائع.
  2. تقدير الأدلة في المادة الجزائية موكول لاقتناع قاضي الأصل الذي يبني قضاءه على ما يطمئن إليه وجدانه من الثابت بالأوراق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل مستساغا ومؤديا منطقا وقانونا إلى النتيجة المنتهى إليها.
  3. الطعن الذي لا يبين موطن مخالفة القانون أو الخطا في تطبيقه، وينحصر في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة، يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ولا ينهض لنقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.