Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58595 بتاريخ 25/06/2024 : سلامة التعليل الجزائي متى تأسس على عناصر لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل مقصورة على المطاعن المحددة قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع متى كان الحكم خاليا من تلك المآخذ.
- يكون تعليل الحكم الجزائي سليما إذا تأسس على عناصر لها أصل ثابت بملف القضية واستخلصت منها المحكمة قناعتها، إذ يكفي قيام الإدانة على أسباب واقعية ثابتة دون اشتراط شكلية مخصوصة في عرض الحجج ما دام التسبيب يبرر النتيجة.
- متى استندت محكمة الأصل إلى معطيات صحيحة ومعززة لمبدأ الاقتناع القضائي فإن النعي بضعف التعليل أو مخالفة القانون يغدو غير مؤسس ويتعين رفض مطلب التعقيب لافتقاده للمستند الصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.