Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28829 بتاريخ 29/01/2001 : انتفاء تجزئة قرينة المسؤولية عن الأشياء إلا باكتمال شرطي الإعفاء
Principe juridique
- تقوم قرينة المسؤولية عن الأشياء على ضمان الضرر المحمول على كاهل حافظ الشيء المتسبب في الضرر لا على أساس الخطأ، بما يجعل إثبات خطأ الحافظ غير لازم لقيامها متى ثبت أن الضرر نشأ من الشيء المحفوظ.
- لا يتحلل حافظ الشيء من قرينة المسؤولية إلا إذا أثبت قيام شرطين متلازمين يتمثلان في أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه، فإذا تعذر عليه إثباتهما بقيت المسؤولية قائمة في حقه.
- لا يترتب عن ثبوت خطأ المتضرر وحده تجزئة المسؤولية الشيئية أو الإعفاء منها ما لم يستجمع الحافظ شرطي الإعفاء المقررين قانونا، لأن خطأ المتضرر لا يعمل كسبب مستقل للتخلص من الضمان خارج إطار الشرطين المتلازمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.