Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 11886 بتاريخ 10/10/2025 : ثبوت جريمة التهديد بسلاح متى استخلصت المحكمة حصوله من تصريحات المتضرر المدعومة بقرينة اعتراف جزئي
Principe juridique
- تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت توجيه التهديد بسلاح ولو دون قيام دليل على قصد استعماله.
- للمحكمة أن تبني اقتناعها بثبوت الفعل الإجرامي على تصريحات المتضرر ولو كان غير قائم بالحق الشخصي متى اطمأنت إليها وعززتها قرائن من الملف ومنها الاعتراف الجزئي.
- إنكار المتهم لا يؤثر في قيام الإدانة متى استخلصت المحكمة من أوراق الدعوى ما يفيد ثبوت الواقعة على وجه يكفي لتكوين قناعتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.