Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28880 بتاريخ 10/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 28880/201610 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات التي يفرضها القانون بإيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل المحدد لذلك.
  2. مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب يجب أن تتضمن بيان الخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه وإيداعها لدى كتابة محكمة التعقيب وفق ما يقرره النص الإجرائي.
  3. يترتب على سقوط الطعن بالتعقيب من الناحية الشكلية الحكم بالحجز بالخطية عندما ينص القانون على ذلك كجزاء لعدم احترام مقتضيات إتمام الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.