Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 18110/2024 بتاريخ 07/06/2024 : ثبوت هجوم جمع على محل معد للسكنى متى قامت قرائن جدية ومتضافرة على نسبة الفعل للمتهمين

J P 18110/20247 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة هجوم جمع على محل معد للسكنى بقصد الاعتداء متى ثبت وجود جمع من شخصين فأكثر تولّى الهجوم على المحل وتوفرت قرائن جدية ومتضافرة تنسب المشاركة لكل فرد من أفراد الجمع.
  2. تتحقق جريمة محاولة الإضرار عمدا بملك الغير عند قيام فعل مادي من شأنه إلحاق الضرر بالمحل المملوك للغير واتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الضرر مع علمه بتجريم السلوك، وتستوجب المحاولة العقاب متى ثبتت بدايات التنفيذ دون تمام النتيجة.
  3. يثبت جرم حمل أو مسك سلاح أبيض بدون رخصة متى استندت المحكمة إلى أدلة وقرائن كافية تثبت الحيازة أو الحمل، ولا ينال من ذلك مجرد الإنكار إذا لم يعضده ما يدحض تلك القرائن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.